قال عبد الله: "والوتر في قيام رمضان (¬١)، ولا يتنفل المصلي على دابته إلا في سفرٍ لا تقصر في مثله الصلاة حيث ما توجهت به راحلته (¬٢).
ولا بأس بالصلاة في النافلة قاعدًا ومتربعًا بدلًا من (¬٣) قيامه وركوعه، فإذا أراد أن يسجد تهيأ بهيئة السجود، ويستحب للمصلي جالسًا إذا دنا بركوعه أن يقوم فيقرأ نحو ثلاثين آية وما أشبهها، ثم يركع ويسجد (¬٤)، وصلاة الليل والنهار في النافلة مثنى مثنى" (¬٥).
قال أبو حنيفة: ومن أحب صلاة النافلة أربعًا (¬٦).
وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يصلى ست ركعات بينهن (¬٧).
وقال أحمد بن حنبل: أحب إليَّ أن يصلى ركعتين فإن جاوز إلي أربع فلا يزيد عن ذلك إلا بسلام (¬٨).
وقال عبد الله: "ومن دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس (¬٩)، ولا