Lewati ke konten

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه

hlm. 213

  1. باب في قيام رمضان

قال عبد الله: "والوتر في قيام رمضان (¬١)، ولا يتنفل المصلي على دابته إلا في سفرٍ لا تقصر في مثله الصلاة حيث ما توجهت به راحلته (¬٢).

ولا بأس بالصلاة في النافلة قاعدًا ومتربعًا بدلًا من (¬٣) قيامه وركوعه، فإذا أراد أن يسجد تهيأ بهيئة السجود، ويستحب للمصلي جالسًا إذا دنا بركوعه أن يقوم فيقرأ نحو ثلاثين آية وما أشبهها، ثم يركع ويسجد (¬٤)، وصلاة الليل والنهار في النافلة مثنى مثنى" (¬٥).

قال أبو حنيفة: ومن أحب صلاة النافلة أربعًا (¬٦).

وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يصلى ست ركعات بينهن (¬٧).

وقال أحمد بن حنبل: أحب إليَّ أن يصلى ركعتين فإن جاوز إلي أربع فلا يزيد عن ذلك إلا بسلام (¬٨).

وقال عبد الله: "ومن دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس (¬٩)، ولا

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 213 (Shamela #1206, hlm. urut 203)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.