قال عبد الله: "ومن فاته العشاء في شهر رمضان فليبدأ بالمكتوبة إذا أتى المسجد (¬١)، وإذا قام الناس إلي الصلاة فليمضِ على صلاته" (¬٢).
قال الشافعي: جائز أن يصلي مع الإمام القنوت (¬٣) بصلاة المكتوبة، ولا يسلم بين الركعتين (¬٤)، وروي عن عطاء؛ وزعم أنه جائز أن يصلي النافلة بصلاة المكتوبة (¬٥).
قال عبد الله: "ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان (¬٦) ويفصل بين الركعتين" (¬٧).
قال أبو حنيفة: إن شاء فصل وإن شاء صلى أربعًا لم يسلم بينهن (¬٨).
Rujukan halaman ini:المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 212 (Shamela #1206, hlm. urut 202)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.