باب ما لا يجب منه الوضوء
قال ابن عبد الحكم: "ولا وضوء لصلاة من قَيح (¬١)، ولا دم (¬٢)، ولا قَلَس (¬٣)، ولا قيء (¬٤)، ولا رعاف" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يتوضأ من ذلك كله (¬٦) ما خلا القلس، إلا أن يكون ملء الفم فيكون بمنزلة القيء (¬٧).
المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» · ابن عبد الحكم الفقيه
قال ابن عبد الحكم: "ولا وضوء لصلاة من قَيح (¬١)، ولا دم (¬٢)، ولا قَلَس (¬٣)، ولا قيء (¬٤)، ولا رعاف" (¬٥).
قال أبو حنيفة: يتوضأ من ذلك كله (¬٦) ما خلا القلس، إلا أن يكون ملء الفم فيكون بمنزلة القيء (¬٧).
Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 120 (Shamela #1206, hlm. urut 110)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.