Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 404

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ٢ - باب وقت ذبح الأضاحي

(ح ٧٥٢) قول النبي ﷺ "من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحى

فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحى".

قال أبو بكر: ولو كان واجباً لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحى.

٢ - باب وقت ذبح الأضاحي

م ١٦٦٤ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

م ١٦٦٥ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه ذبح الأضحية، فكان الشافعي، يقول: إذا برزت الشمس ومضى من النهار [١/ ١٤٢/ألف] قدر ما يدخل الإمام في الصلاة فيصلي ركعتين، ويخطب خطبتين خفيفتين، حل الأضحى.

وقال الحسن البصري: إذا ذبح قبل صلاة الإمام يعيد.

وقال الأوزاعي: لا يصلح إلا بعد الصلاة.

وقال أحمد: إذا انصرف الإمام.

وقال إسحاق: إذا فرغ الإمام من الخطبة.

وقال مالك: في أهل البوادي يتحرون أقرب الأئمة إليهم فينحرون بعده.

وفيه قول ثان: وهو أن من ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاه، هذا قول الثوري.

وقال مالك: إن ذبح قبل الإمام أعاد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 404 (Shamela #119492, hlm. urut 752)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.