Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 403

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ١ - باب الأضحية والاختلاف فيها هل تجب فرضا أم لا

٣٣ - كتاب الضحايا

١ - باب الأضحية والاختلاف فيها هل تجب فرضاً أم لا

م ١٦٦٣ - اختلف أهل العلم في الأضحية.

فقالت طائفة: لا تجب فرضاً ولكنه مندوب إليه، من فعله كان مثاباً، ومن تخلف عنه لم يكن آثماً، وممن كان لا يرى أنه فرضاً، ابن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

وروينا أخباراً عن الأول تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر، وعمر وأبي مسعود البدري، وبلال.

وفيه قول ثان: كان ربيعة، والليث بن سعد يقولان: لا أرى أن يترك الموسر، المالك، لا مرةً الضحية.

وقال مالك: لا يتركهما فإن تركها بئسما صنع إلا أن يكون عذر.

وحكى عن النخعي أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج.

وقال ابن الحسن: الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسراً.

قال أبو بكر: الأضحى لا يجب فرضا؛ لأن الله عز وحل لم يوجبه، ولا الرسول، ولا أجمع أهل العلم على وجوبه، والديل على أن ذلك لا يجب فرضاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 403 (Shamela #119492, hlm. urut 751)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.