Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 377

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ١ - باب العمرة في الشهر مرارا

وكذا قال النخعي، وروى ذلك عن ابن مسعود

قال أبو بكر. وبالقول الأول أقول.

١ - باب العمرة في الشهر مراراً

م ١٦٠٩ - واختلفوا في العمرة في الشهر مراراً، فروى عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وعطاء، وطاؤس، وعكرمة، والشافعي أنهم قالوا: لا بأس أن يعتمر في السنة مراراً.

وكره العمرة في السنة مرتين: الحسن، وابن سرين، ومالك، وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة.

وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين، وكذلك قال أحمد.

قال أبو بكر: اعتمرت عائشة بأمر النبي- ﷺ في شهر مرتين، عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها.

(ح ٧٣٧) وقد ثبت أن النبي- ﷺ قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 377 (Shamela #119492, hlm. urut 729)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.