Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 376

  1. ٣٢ - كتاب العمرة

٣٢ - كتاب العمرة

قال الله ﵎: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الآية.

ففي هذه الآية دليل على وجوب العمرة؛ لأن الله أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج.

(ح ٧٣٦) وقال الصبي بن سعد: كنت رجلاً أعرابياً نصراياً، فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وإني أهللت بهما

[١/ ١٣٧/ألف] فقال عمر بن الخطاب: هديت لسنة نبيك.

قال أبو بكر:

م ١٦٠٨ - وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الحج والعمرة، وممن قال ذلك عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وطاؤس، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سرين، والشعبى، ومسروق، وأبو بردة بن أبي موسى، وعبد الله بن شداد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقال مالك، وأصحاب الرأي، وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 376 (Shamela #119492, hlm. urut 728)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.