Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 165

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ١٤ - باب الجراد

قال أبو بكر: اليربوع مباح أكله. لأني لا أعلم حجة تمنع منه، وقد جعل عمر بن الخطاب ﵁ على المحرم إذا قتله جفرة.

م ٥٣٣٣ - ورخص في أكل الوبر: طاووس، وعطاء، ومجاهد.

وقال عمرو بن دينار: ما أرى بأكله بأسا ما لم أقذَرْهُ.

قال أبو بكر: والجواب في الوبر كالجواب في اليربوع.

م ٥٣٣٤ - واختلفوا في القُنْفذ.

فروي عن أبي هريرة أنه قال: هو حرام.

وكره مالك، وأصحاب الرأي ذلك.

وقد روينا عن ابن عمر ﵄ أنه رخص فيه. وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.

١٤ - باب الجراد

قال أبو بكر:

(ح ١٥٩٦) روينا عن ابن أبي أوفى أنه قال:" غزونا مع رسول الله- ﷺ سبع "غزوات نأكل الجراد".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 165 (Shamela #119492, hlm. urut 2703)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.