Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 149

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٧ - باب المقدار الذي تحبس فيه الجلالة لتطيب لحومها فيجوز أكل لحمها وشرب لبنها والحمل عليها والركوب

وقال الليث: إنما كره لحوم الجلالة التي ليس لها طعام إلا الرجيع وما أشبهَهُ.

٧ - باب المقدار الذي تُحبس فيه الجلالة لتطيب لحومها (١) فيجوز أكل لحمها وشرب لبنها والحمل عليها والركوب

قال أبو بكر:

(ح ١٥٧٩) روينا عن النبي- ﷺ أنه نهى عن الإبل الجلالة أن تُؤكل لحومها، ولا تشرب ألبانها ولا يحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس، حتى تحبس أربعين ليلة".

قال أبو بكر:

م ٥٣١٨ - وكان المغيرة بن مسلم يقول: إذا عُلفت الجلالة أربعين يوماً قد حل لحمها.

قال أبو بكر: أما البعير الجلال فقد ذكرنا ما جاء في.

م ٥٣١٩ - وأما الدجاجة: فالمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يحبسها ثلاثة أيام.

وقال أبو ثور بقول ابن عمر، ولم يذكر ذلك عن ابن عمر.

قال: وإن كانت ناقةً، [٢/ ٣١٩/ب] أو بقرة، أو شاة: تحبس بقدر ما يعلم أن الخُبثَ قد زايلها. وليس هذا واجباً، ولكن اختيار، وأكره ركوبها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 149 (Shamela #119492, hlm. urut 2687)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.