Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 144

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة
  2. ٥ - باب النهي عن أكل ما قطع من ذوات الأرواح قبل أن تذكى من الدواب التي حل أكلها مذكاة

قال أبو بكر: وقول الشافعي في البغال والحمير كقول مالك.

وبه قال النعمان وأصحابه وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو إباحة أكل لحوم الحُمُر. وهذا قول ابن عباس ﵄.

وبه قال عكرمة، وأبو وائل.

قال أبو بكر: وحدثنى علي عن أبي عبيد أنه قال: "وأما المجثمة: فإنها المصبورة أيضاً، ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وأشباهه [٢/ ٣١٨/ب] مما يجثم بالأرض لأن الطير يجثم (١) بالأرض، فإن حبسها إنسان قيل: قد جُثِّمت، أي فُعل ذلك بها.

٥ - باب النهي عن أكل ما قطع من ذوات الأرواح قبل أن تُذكّى من الدواب التي حل أكلُها مذكاةً

قال أبو بكر:

م ٥٣١٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء: ميتة، ويحرم أكل ذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 144 (Shamela #119492, hlm. urut 2682)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.