Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 135

  1. ٩٥ - كتاب الأطعمة

٩٥ - كتاب الأطعمة

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ...﴾ الآية.

قال أبو بكر: لم يكن الله جل ذكره حرم يوم تلا نبيه ﷺ هذه الآية على الناس غير ما في هذه الآية.

وهذه الآية مكية، لأن ابن عباس ذكر أن سورة الأنعام أنزلت بمكة.

ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك سورة المائدة، فقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا [٢/ ٣١٧/الف] أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ...﴾ الآية.

وسورة المائدة مدنيةٌ.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 135 (Shamela #119492, hlm. urut 2673)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.