Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 98

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٩ - باب عتق الرجل أمته ويستثني ما في بطنها

وأنت عتيق، أو أنت معتق ينوي به عتقه: أن مملوكه ذلك يعتق ولا سبيل له إليه.

م ٥٢٣٨ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن شاء الله.

فقالت طائفة: لا يعتق العبد، وليس في العتاق استثناءٌ، هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك. وقالت طائفة: لا يقع العتق، والاستثناء جائز، هذا قول عطاء ابن أبي رباح، وطاووس، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي.

ووقف أحمد عن الجواب فيه.

٩ - باب عتق الرجل أمته ويستثني ما في بطنها

قال أبو بكر:

م ٥٢٣٩ - أجمع كما من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولدت ولداً حياً مكانها: أن الولد حر دون الأم.

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. ولا نحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

قال أبو بكر: ولم يجعلوه في هذا الوجه كعضو من أعضائها، بل جعلوهما نفسين متفرقين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 98 (Shamela #119492, hlm. urut 2636)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.