Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 8, hlm. 97

  1. ٩٤ - كتاب العتق
  2. ٨ - باب الاستثناء في العتق

فقالت طائفة: المال للسيد، روينا هذا القول عن ابن مسعود.

وبه قال قتادة، والحكم، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي.

وقد علق أحمد بن حنبل مرة القول على خبر ابن عمر، الذي رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن ابن عمر.

وقالت طائفة: إذا أعتق العبد تبعه ماله، روينا هذا القول عن عمر، وعائشة، وبه قال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبى، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة.

قال أبو بكر: وبه أقول.

(ح ١٥٥٤) لحديث ابن عمر أن النبي- ﷺ قال: "من أعتق عبداً فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له".

٨ - باب الاستثناء في العتق

قال أبو بكر:

م ٥٢٣٧ - أجمع أهل العلم على أن من قال لعبده: أنت حر وقد أعتقتك،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 8، ص 97 (Shamela #119492, hlm. urut 2635)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.