٣٩ - باب الجراحات التي لا توجب عقلاً ولا قوداً
قال أبو بكر:
م ٤٩٥٣ - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.
وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق ﵁، وشريح.
وبه نقول.
(ح ١٤٩٢) للثابت عن رسول الله- ﷺ "أنه أهدر ثنية العاض".
وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.
٤٠ - باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم، من جراح وغيره، واسقاط الغرم عن مالكها
قال أبو بكر:
(ح ١٤٩٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: "العجماء جرحها جبار".