Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 385

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٤٠ - باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم، من جراح وغيره، واسقاط الغرم عن مالكها

٣٩ - باب الجراحات التي لا توجب عقلاً ولا قوداً

قال أبو بكر:

م ٤٩٥٣ - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.

فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.

وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق ﵁، وشريح.

وبه نقول.

(ح ١٤٩٢) للثابت عن رسول الله- ﷺ "أنه أهدر ثنية العاض".

وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.

٤٠ - باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم، من جراح وغيره، واسقاط الغرم عن مالكها

قال أبو بكر:

(ح ١٤٩٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: "العجماء جرحها جبار".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 385 (Shamela #119492, hlm. urut 2469)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.