Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 383

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٣٧ - باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر

فقال عكرمة: عليه القود، واحتج هذه الآية.

وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.

وبه نقول، لأن القاتل لما عفي عنه صار (١) دمه محرماً كسائر الدماء المحرمة.

وقال الحسن البصري: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من (٢) العقوبة.

٣٧ - باب الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر

قال أبو بكر:

م ٤٩٥١ - واختلفوا في الوليين يعفو أحدهما عن الدم، ويقتل الآخر.

فقالت طائفة: يدرأ عنه القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على القاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول.

هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق.

وقال أبو ثور: إذا كان جاهلاً دريء عنه القتل وعليه الدية في ماله، وإن كان عالماً قتلناه، إلا أن يريد الأولياء الدية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 383 (Shamela #119492, hlm. urut 2467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.