Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 380

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٣٥ - باب عفو المجني عليه عن الجناية، وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمدا

هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد (١)، وإسحاق، وأبي ثور.

وقالت طائفة: ليس لهم إلا الدم، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القتل أن يعطي الدية، هذا قول النخعي.

وقال مالك: ليس للأولياء إلا القتل.

وكان قتادة ومالك يقولان: لهم أن يصالحوا على ثلاث ديات.

قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار: فأما الكتاب، فقوله ﷿: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية.

(ح ١٤٩١) وأما السنة فقول النبي: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى (٢)، وإما أن يقتل".

٣٥ - باب عفو المجني عليه عن (٣) الجناية، وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمداً

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 380 (Shamela #119492, hlm. urut 2464)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.