Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 376

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٣١ - باب إصابة الحدود في الحرم

م ٤٩٣٩ - وإن كان القاتل الأول عامداً، والقاتل الثاني مخطئاً، ففيها أقاويل:

أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء المقتول الثاني، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي.

والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

وقد ذكرت مذهب الشافعي في هذا الباب، وهو أصح المذاهب.

٣١ - باب إصابة الحدود في الحرم

قال أبو بكر:

م ٤٩٤٠ - واختلفوا في الرجل يصيب حداً خارجاً (١) من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حداً.

فقالت طائفة: "من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى (٢)، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه.

ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [٢/ ٢٧٤/ألف] عليه ما أصاب (٣): أخرجوه من الحرم إلى الحل.

وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 376 (Shamela #119492, hlm. urut 2460)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.