Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 374

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٣٠ - باب القاتل يقتله غير ولي المقتول

٢٩ - باب مسألة

م ٤٩٣٥ - قال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا ضرب الرجل رجلاً ضربة، فمات منها، فجاء (١) الولي يقتله، فقطع يده أو رجله: فلا عقل عليه، ولا كفارة، ولكن يعذر.

م ٤٩٣٦ - فإن قطع يده ثم عفا عنه.

ففي قول النعمان: عليه دية اليد، لأنه أخذها بغير حق.

وفي قول أبي يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه، من قبل أنه قد كانت له النفس.

قال أبو بكر: هذا أصح.

م ٤٩٣٧ - وإذا قتل الرجل الرجل -ولا ولي له- عمداً:

فالسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ الدية، في قول الشافعي.

وفي قول أصحاب الرأي: للسلطان أن يقتص من قاتله إن شاء، وليس له أن يعفو، لأنه لا يملك شيئاً.

فإن صالحوا على الدية فهو جائز.

قال أبو بكر: قول الشافعي أحسنهما.

٣٠ - باب القاتل يقتله غير ولي المقتول

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 374 (Shamela #119492, hlm. urut 2458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.