Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 372

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٢٨ - باب المقتول يكون له ورثة صغار

٢٧ - باب الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه

قال أبو بكر:

م ٤٩٣٢ - كان مالك، والشافعي يقولان: إذا [٢/ ٢٧٣/ألف] قطع الرجل يمين رجلين تقطع يمينه بأيمانهما إذا أرادا القود.

وقال الشافعي: إن أراد أحدهما القصاص، والآخر الدية: اقتص لهذا، وأعطى الآخر دية يده من مال القاطع، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: تقطع يمينه لهما جميعاً، ويغرم لهما دية اليد من ماله نصفين.

قال أبو بكر: ومنهم ترك لأصولهم، لأنهم يقولون في رجل قتل نفسين، فجاء الأولياء يريدون القود قتلوه (١): أن لا دية لهما.

وإذا كانت النفس، الجواب فيها فكذا، فاليد أولى أن تكون كذلك.

م ٤٩٣٣ - وإذا قطع رجل يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى: اقتص منه لهما جميعاً، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ فيه خلافاً.

٢٨ - باب المقتول يكون له ورثة صغار

قال أبو بكر:

م ٩٣٤ - واختلفوا في المقتول يخلف ورثة صغاراً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 372 (Shamela #119492, hlm. urut 2456)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.