Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 368

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٢٣ - باب القصاص في الأمراء والعمال

م ٤٩٢٧ - وقال الشافعي: "إذا أمر السلطان رجلاً بقتل رجل، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلماً: كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معاً، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماً: كان على الإمام القود.

والمأمور قولان:

أحدهما: أن عليه القود.

والآخر: لا قود عليه. ونصف الدية، والكفارة عليه".

٢٣ - باب القصاص في الأمراء (١) والعمال

قال أبو بكر:

م ٤٩٢٨ - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه.

وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا أن عاملاً (٢) قطع يده: لئن كنت صادقاً لأقيدنَّك منه.

وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: وليس بين العمال وسائر العامة في أحكام الله ﷿ فرق، لقول الله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 368 (Shamela #119492, hlm. urut 2452)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.