Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 365

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٢٠ - باب الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك (١) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ...﴾ الآية. وقد قتل من ذكرناه مظلوماً.

(ح ١٤٨٦) وللثابت عن نبي الله ﷺ أنه قال: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين".

٢٠ - باب الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله

قال أبو بكر:

م ٤٩٢٤ - واختلفوا في الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله. فقالت طائفة: يقتلان جميعاً. ذكر ابن جريج هذا القول عن سليمان بن موسى أنه قال: الاجتماع فينا أن يقتلا.

وقال مالك: إن حبسه وهو يرى أنه يريد قتله: قتلا جميعاً.

وفيه قول ثالث وهو: أن يقتل القاتل، ويعاقب الحابس.

هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان.

وقال الحكم، وحماد: يقتل القاتل.

وقال عطاء: يقتل القاتل، ويحبس الحابس حتى يموت.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 365 (Shamela #119492, hlm. urut 2449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.