Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 351

  1. ٨٩ - كتاب الجراح والدماء
  2. ٨ - باب قتل الوالد بالولد

وقالت طائفة: إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أو المجوسى، قتل به المسلم، هذا قول أصحاب الرأي.

وروي ذلك عن الشعبي، والنخعي، في اليهودي والنصراني خاصة.

(ح ١٤٨٠) وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "لا يقتل مؤمن بكافر".

قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يصح عن النبي خبر يعارضه.

٨ - باب قتل الوالد بالولد

قال أبو بكر:

م ٤٩٠٠ - اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عامداً.

فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد وقال مالك، وابن نافع، وابن عبد الحكم: يقتل به.

قال أبو بكر: وهذا نقول، لظاهر الكتاب والسنة.

فأما ظاهر الكتاب فقوله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 351 (Shamela #119492, hlm. urut 2435)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.