Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 64

  1. ٨٠ - كتاب المدبر
  2. ١٢ - باب تدبير الصبي

أحدها: أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام، كان على تدبيره، وإن لم يرجع، وقتل، فالتدبير باطل.

والقول الثاني: أنه باطل، قال: وبه أقول.

والثالث: أن التدبير ماض، عاش أو مات".

وقال أصحاب الرأي: التدبر موقوف، فإن مات قبل أن يسلم، أو لحق بدار الحرب، فالتدبير باطل، والعبد رقيق للورثة.

وإن أسلم رجع إلى دار الإِسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة، فأخذه: فهو مدبر على حاله.

١٢ - باب تدبير الصبي

قال أبو بكر:

م ٤٢٩٨ - واختلفوا في تدبير الصبي.

فكان الشافعي يقول: "جائز، في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب على عقله.

وإن كان يجن ويفيق، فدبر في حال إفاقته: جاز.

وإن دبر غير حال الإفاقة: لم يجز".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 64 (Shamela #119492, hlm. urut 2148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.