Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 63

  1. ٨٠ - كتاب المدبر
  2. ١١ - باب تدبير ما في البطن، وتدبير المرتد

فقال مالك: يؤاجر، "ولا يباع حتى يموت، فيعتق، فإذا مات النصراني أعتق في ثلثه إن حمل الثلث، والأرق منه ما بقي".

وقال الشافعي: يقال للنصراني: "إن أردت الرجوع في التدبير، بعناه عليك، وإن لم ترده، حُلنا بينك وبينه، [[وتخارجه]]، وندفع إليك خراجه حتى تموت، فيعتق، ويكون لك ولاؤه، أو ترجع [[فتبيعه]] " [٢/ ٢١١/ألف].

وفيه قول ثالث: وهو أن يباع ممن يعتقه (١)، ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه إلى النصراني، هذا قول الليث بن سعد.

وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمته، فيسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من سعايته، وله مال: عتق العبد، وبطلت عنه السعاية.

١١ - باب تدبير ما في البطن، وتدبير المرتد

قال أبو بكر:

م ٤٢٩٧ - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا دبر ما في بطن أمته، فولدت لأقل من ستة أشهر: فالولد مدبر.

وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعداً، لم يكن مدبراً.

وقال الشافعي: "في تدبر المرتد أقاويل:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 7، ص 63 (Shamela #119492, hlm. urut 2147)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.