Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 342

  1. ٧٤ - كتاب الوديعة
  2. ١٣ - باب المودع ينفق على الوديعة بغير إذن ربها

وفي قول الشافعي: إن وصل إلى سلعة من السلع، فله أن يبيعها ويقتضي من ثمنها ماله.

وليس له إمساك ذلك، في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، استدلالاً:

(ح ١٣٣٧) بخبر عائشة ﵂ أن النبي- ﷺ قال لهند: "خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف" (١).

١٣ - باب المودَع ينفق على الوديعة بغير إذن ربها

قال أبو بكر:

م ٤٠٧٦ - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق عليها بغير إذن الحاكم، فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء [٢/ ١٨٦/ب].

م ٤٠٧٧ - وإن اجتمع من ألبان الماشية شيء، فباعه بغير إذن الحاكم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي.

وقال قائل: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.

وفي قول مالك: يبيع السلطان ذلك، ويعطي المنفق نفقته.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 342 (Shamela #119492, hlm. urut 2031)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.