Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 6, hlm. 341

  1. ٧٤ - كتاب الوديعة
  2. ١٢ - باب المودع يجحد الوديعة، ويقع بيد رب المال مثله من مال المودع

١١ - باب جحود المستودع الوديعة

قال أبو بكر:

م ٤٠٧٤ - وإذا طلب المودِع المال، فقال الودَع: ما أودعتني شيئاً، فأقام المودع البينة أنه أودعه مالاً معلوماً.

ففي قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق: هو ضامن له، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال قائل: ليس ذلك باكذاب لبينته، إذ جائز أن يكون نسي ذلك، ثم ذكره.

١٢ - باب المودع يجحد الوديعة، ويقع بيد (١) رب المال مثله من مال المودع

قال أبو بكر:

م ٤٠٧٥ - وإذا أودع الرجل الرجل مائة درهم، فجحدها المودَع، ثم أودع المودَع الجاحدُ ربّ الوديعة الأولى مائة مثله.

فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يأخذها من ماله.

والجواب عندهم في الحنطة والشعير، وما يكال أو يوزن: مثله، إذا أودعه مثلها، فله أن يأخذ ذلك قصاصا.

وقال مالك: لا يجحده ولا يأخذها.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 341 (Shamela #119492, hlm. urut 2030)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.