Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 363

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٣٩ - باب ميراث الدية

جنينها غرة عبد أو أمة.

وفي ذلك دليل على أن دية الجنين غير دية الأم، وأن الجناية على الجنين غير الجناية على عضو من أعضائها، وإذا كان هكذا وجب أن تكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة.

م ٢٣٣٥ - وكان الزهري يقول: دية الإملاص بين الورثة، وبه قال الشافعي.

وفيما روي عن التابعين الذين جعلوا في الجنين مع الغرة كفارة، دليل على أنهم جعلوه نفسا، غير الأم، هذا قول عطاء، والحسن، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد.

وقال النعمان: في الجنين يقع ميتاً: لا كفارة فيه.

م ٢٣٣٦ - وقيمة الغرة عند الشافعي خمس من الإبل، وفي قول أهل الكوفة: خمس مائة درهم.

وفي قول أهل الدينة: ستمائة درهم، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأب، وهو عشر دية الأم.

٣٩ - باب ميراث الدية

(ح ١٠٠٩) روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أرى الدية إلا للعصبة،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 363 (Shamela #119492, hlm. urut 1174)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.