Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 362

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ٣٨ - باب دية الجنين

(ح ١٠٠٦) وهذا قول [١/ ٢٣٩/ألف] رسول الله- ﷺ: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم، وأمه.

هذا خبر، ولا يقع على الخبر النسخ.

قال أبو بكر:

م ٢٣٣٤ - وإن توفي رجل وسأل ورثثه قسم ماله بينهم، وللميت حمل، فإن جماعة قالوا: لا يقسم ميراثه حتى تضع حملها، لأنه لا [[يدري]] ما في بطنها.

وقد حكى عن شريك أنه قال: يوقف لأربع ذكور، فإني رأيت بني أبي إسماعيل ولدوا أربعة في بطن، رأيت ثلاث منهم، محمداً، وعمر، وأظن الثالث علي، وقال حفص بن غياث: أنا رأيت اثنين منهم، قال شريك: ثلاثة منهم قد بلغوا التمييز، قال يحيى: والرابع إسماعيل.

٣٨ - باب دية الجنين

(ح ١٠٠٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ قضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة.

(ح ١٠٠٨) وقضى رسول الله- ﷺ في بعقل المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، وفي

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 362 (Shamela #119492, hlm. urut 1173)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.