Lewati ke konten

المسودة في أصول الفقه · مجد الدين بن تيمية

hlm. 28

  1. مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير

بعض المعتزلة وهو أبو هاشم قال ابن برهان: [وقال بعض الناس١] الواجب ما علم الله [أنه يخرجه] [ح, ر] وربما أشار القاضي إليه وهو ضعيف وصرح الجويني بأن أبا هاشم صرح بأنه لو ترك الكل لم يأثم إثم من ترك واحد٢ ولو أتى بالكل لم يثب ثواب من فعل واحدا

فصل:٣

قال ابن برهان عندي إذا فعل الجميع أثيب ثواب الواجب على أعلاها.

[قلت وفي تصور إخراج] الكل دفعة [واحدة نظر ومع التفريق يعتبر السابق] قال: وإن منع الكل أثم إثم ترك أدناها [ح, ر] قال أبو الطيب والقاضي محققا لذلك: يأثم بمقدار عقاب أدناها لا أنه٤ نفس عقاب أدناها

Rujukan halaman ini: المسودة في أصول الفقه، ص 28 (Shamela #11814, hlm. urut 39)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.