Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 110

  1. القول السابع: إن برت واتقت فلا تباع، وإن فجرت وزنت تباع

رجُلٌ مِنَّا وتَركَ أُمَّ ولدٍ، فأراد الوليدُ بيعَها في دَيْنه، فأتينا ابنَ مسعود فقال: إنْ كنتم لا بُدَّ فاعلين فاجعلوها من نصيب ولدها.

وأما القول السادس:

وهو أنه يجوز بيُعها بشرط العِتق، فقد حكاه الحافظُ أبو بكر اليَعمَري في غبون (¬١) كلامه على أنه لم يُصرِّحْ به في صَدْر كتابه، ولم يَحْكِ في كتابه سوى أربعة أقوال:

القولان الأولان.

وأنها تَعتِقُ من نصيب ولدها.

والرابع: التفريق بين أن تَبَرَّ وتتقي فلا تُباع، وبين أن تفجُرَ وتزني فتُباع.

وهذا القول السابع في هذه المسألة:

وهو قولٌ ثالث عن عُمرَ في أُمِّ الولد، قال أبو بكر بن أبي شيبة (¬٢): حدَّثنا وكيع، حدَّثنا يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن مالك بن أبي عامر الهَمْداني، قال: قال عُمرُ في أُمِّ الولد: «إنْ هي أحصَنتْ وأسلمت وعفَّت؛ عَتَقَتْ، وإنْ هي فَجَرَتْ وكَفَرتْ وزَنَتْ؛ رقَّتْ».

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 110 (Shamela #1174, hlm. urut 97)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.