رجُلٌ مِنَّا وتَركَ أُمَّ ولدٍ، فأراد الوليدُ بيعَها في دَيْنه، فأتينا ابنَ مسعود فقال: إنْ كنتم لا بُدَّ فاعلين فاجعلوها من نصيب ولدها.
وأما القول السادس:
وهو أنه يجوز بيُعها بشرط العِتق، فقد حكاه الحافظُ أبو بكر اليَعمَري في غبون (¬١) كلامه على أنه لم يُصرِّحْ به في صَدْر كتابه، ولم يَحْكِ في كتابه سوى أربعة أقوال:
القولان الأولان.
وأنها تَعتِقُ من نصيب ولدها.
والرابع: التفريق بين أن تَبَرَّ وتتقي فلا تُباع، وبين أن تفجُرَ وتزني فتُباع.
وهذا القول السابع في هذه المسألة:
وهو قولٌ ثالث عن عُمرَ في أُمِّ الولد، قال أبو بكر بن أبي شيبة (¬٢): حدَّثنا وكيع، حدَّثنا يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن مالك بن أبي عامر الهَمْداني، قال: قال عُمرُ في أُمِّ الولد: «إنْ هي أحصَنتْ وأسلمت وعفَّت؛ عَتَقَتْ، وإنْ هي فَجَرَتْ وكَفَرتْ وزَنَتْ؛ رقَّتْ».