Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 105

  1. القول الثالث: جواز بيعها حياة سيدها فإذا مات عتقت
  2. (مسألة) تخصيص العموم بمذهب الصحابي

لأن مذهب الصحابي يُخصُّ به العمومُ عند من يراه حُجَّة؛ كالحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، والشافعي في قوله القديم؛ بلا خِلاف عنه، واختُلف عليه: هل يراه حُجَّة في الجديد أم لا؟ على الطريقين:

فالبيهقي وغيره: على أنه حُجَّة في الجديد أيضًا.

قلت: وهو ظاهر كلامه في آخر «الرسالة» (¬٣)، وهي من كُتُبه الجديدة؛ لأنها من رواية الربيع عنه؛ فإنه قال ﵀: «الأصلُ: كتابٌ، أو سُنة، أو إجماع الناس، أو قول بعض أصحاب النبي ﷺ».

وقال الشيخ أبو حامد الإسفَراييني وجماعة من الفقهاء (¬٤): بل مذهبه في الجديد أن مذهب الصحابي ليس بحُجَّة (¬٥).

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 105 (Shamela #1174, hlm. urut 92)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.