Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 49

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. أولا: الأدلة من الكتاب (القرآن)

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾ [محمد: ٢٢] ممن رُوي أنه احتجَّ بها: عُمرُ بن الخطَّاب ﵁؛ كما قال أبو عُمر، أحمد بن سعيد بن حَزْم الصَّدَفي المُنْتجِالي (¬١) في «فوائده»: أخبرنا أبو القاسم (¬٢)؛ عبد الله بن محمد بن جعفر القَزْويني، حدَّثنا محمد بن مُسلِم -يعني: ابن وَارَة- حدَّثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، ثنا أبي، حدَّثنا غَيْلان بن جامع، عن إبراهيم (¬٣) بن حرب، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه قال: كنتُ جالسًا عند عُمرَ بن الخطَّاب؛ إذ سَمِع صوتَ صائحةٍ؛ فقال: يا يَرْفَأُ، انظرْ ما هذا الصوتُ؟!

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 49 (Shamela #1174, hlm. urut 38)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.