Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 48

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول

الأنصاري، وأبو الزِّناد، وربيعةُ بن أبي عبد الرحمن، وابنُ شُبْرُمة، والأوزاعيُّ، والليثُ، والحسنُ بن صالح بن حَيٍّ، والثوريُّ، ومالكٌ (¬١)، وأبو حنيفة (¬٢)، والشافعيُّ (¬٣) على الصحيح من الأقوال عنه، وأحمدُ بن حنبل (¬٤)، وإسحاقُ بن راهويه (¬٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام، وأبو يوسف، وزُفَر، وأبو ثَوْر، وابنُ حَزْم (¬٦) وغيرُه من الظَّاهرية (¬٧).

وقد حكاه غيرُ واحدٍ إجماعًا: كالخطَّابي، وابن بطَّال، والبيهقيِّ، وأبي عُمر بن عبد البَرِّ، وأبي الوليد الباجي، والغزالي، والبَغَوي، وغيرِهم، كما سأذكرُهُ (¬٨) إن شاء الله تعالى.

وقد احتُجَّ عليه: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والمعنى:

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 48 (Shamela #1174, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.