Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 78

  1. دعوى في جارية

ابن حبيب: وقلت لمطرف وابن الماجشون: فإن أقام أحدهما بعد ذلك بينة هي أعدل من بينة صاحبه الأولى، أيكون الولاء له؟ ويرجع على صاحبه بنصف المال الذي قبض؟

فقال لي مطرف: لا يرجع عليه بشيء لأنه حكم قد مضى.

وقال لي ابن الماجشون: نعم يرجع عليه، لأنه قد تبين أنه كان أخذ ذلك بغير حق.

ابن حبيب: وهو أحب إلي، وقد سألت عنه أصبغ، فقال مثله: إنه يرجع بنصف المال عليه.

ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن رجل كان له حق على رجل وعلى ابنه، فدفع الأب إلى ابنه ما عليه ليدفعه إلى الغريم، فقال له هذا: ما لك على أبي. ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه عن الابن قضاء عنه وأنكر ما قال الابن، القول قول من؟

قال: القول قول الغريم القابض إلا أن يأتي الابن ببينة تشهد أنه قال له هذا الحق عن أبي.

قلت: فإن أتى بالبينة على أمر أبيه إياه بدفع ذلك عنه؟

قال: لا ينفعه ذلك حتى يأتيه بالبينة بالدفع عن أبيه.

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي مثله.

قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال مثله.

وسألت مطرفًا عن رجل قال عند موته: إني قومت جارية ابنتي فلانة على فلان بألف درهم، وجعلت فضلها بينهما، وقد بعث إلي بالألف الدرهم، فمات هذا، وقدم الرجل فقال: إنما باعنيها بيعًا بتا وقد بعثت إليه بالثمن، القول قول من؟

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 78 (Shamela #1168, hlm. urut 28)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.