Lewati ke konten

الأحكام لعبد الملك بن حبيب · عبد الملك بن حبيب

hlm. 77

  1. دعوى في جارية

رائعة، أو كان عبدًا وكان البلد الذي يريد أن يطلب به رأس ماله فيه بعد استحقاقه بعيدًا؛ مسيرة الشهر ونحوه، لم يمكن من ذلك، للضرر الذي فيه على العبد وعلى سيده، وكذلك يمنع من المسير بالرائعة للضرر الذي في ذلك على سيدها.

ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن المولى يموت، فيدعي رجلان ولاءه، ويدعي كل واحد منهما أنه مولاه، ولا يأتيان ببينة، فيحلفان، ويقسم المال بينهما؟

قالا: لا، وإنما يحلفان ويقسم ما ادعياه بينهما في كل ما تشبثا فيه [وتنازعاه]، ولا دافع عنه، فأما ما كان السلطان هو الدافع عنه والمانع له، والورثة [ .... ] من ورث، فإنه لا يقسمه بينهما إلا ببينة، لأنهما إذا عجزا عنه ولم يثبته أحد [. . . .].

قلت لهما: فإن أتيا ببينة فتكافأت البينتان، أيحلفان ويقسم المال بينهما؟

[قال: نعم. قيل له: لم وأنت تقول:] ما تكافأت فيه البينتان فهو كما لا بينة فيه؟

فقالا: [لسنا في كل شيء كذلك]، وإنما رأينا أن يقسم هاهنا بينهما لأنهما قد أخرجاه هاهنا من [ … .. ] واستحقاه بالبينة أنه مالهما دون غيرهما، إلا أنه أشكل لمن هو [ … ] شاهدًا عليهما جميعًا.

ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغ. فقال لي مثله

Rujukan halaman ini: الأحكام لعبد الملك بن حبيب، ص 77 (Shamela #1168, hlm. urut 27)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.