Lewati ke konten

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz الكتاب, hlm. 370

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجنين وغيره

وإن شاء المشتري. وإن ضمن البائع سلم البيع، وإن ضمن المشتري انتقض البيع وقيل للمستحق ادفع من قيمة الجارية إلى المشتري أرش جنين غرة وخذ منه العقر وأرش جنين أمة ويرجع المشتري على البائع بالثمن والأرش ولا يرجع بشيء آخر ويرجع المستحق بما أخذ منه المشتري من أرش الجنين إن شاء على المشتري، وإن شاء على البائع، فإن رجع على البائع رجع به على المشتري [في قولهم] والله أعلم بالصواب.

* * *

وجد بالأصل المنقول عنه المحفوظ بمكتبة شيخ الإسلام وليّ الدين أفندي باستانبول ما نصه: "تم الكتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة، ﵄ بعون الله تعالى. وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد المبارك من أول رجب سنة ثمان وخمسين وتسعمائة".

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 370 (Shamela #1157, hlm. urut 384)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.