Lewati ke konten

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن · محمد بن الحسن الشيباني

Juz الكتاب, hlm. 369

  1. كتاب الجنايات
  2. باب من الجنين وغيره

ولا لورثة الجاني، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته أقطع ولا شيء على القاطع (¬١).

باب من الجنين وغيره

رجل ضرب بطن امراة فألقت جنينا ميتا قد استبان من خلقه ظفرًا وشعرًا وغير ذلك ثم ماتت الأم فألقت بعد موتها جنينا آخر فعلى الضارب في الجنين الأول غرة يرثها ورثة الجنين الأول الأم فيهم (¬٢) فيكون ما ورثته الأم من ذلك وديتها لورثتها ولا شيء في الجنين الثاني، وإن كان الجنين الآخر سقط حيا ثم مات فعلى الضارب أرش الجنين الأول ودية الأم ودية الولد الثاني وترث الأم والجنين الآخر من أرش الجنين الأول ويرث الجنين الآخر من دية الأم ومما ورثت من الأرش.

رجل ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا ونقصتها الولادة [وفي الولد] وفاء بالنقصان فلا شيء على الضارب فإن لم يف بالنقصان غرم [الضارب تمام] النقصان وإن ألقت الجنين حيا ثم مات غرم [قيمته، فإن لم تف القيمة بالنقصان (¬٣)] غرم تمام النقصان.

رجل غصب [جارية فباعها من آخر فمات من المشتري] فضرب المشتري بطنها [فألقت جنينا ميتا فعلى الأب ما في جنين غرة] ولا يرث الأب من [ذلك، فإن لم يغرم ذلك حتى استحقت الأم أخذها المستحق وعقرها ونصف عشر قيمة الجنين إن كان غلاما وعشر قيمته إن كانت جارية ويرجع البائع على الأب بالثمن وبما غرم من قيمة الجنين وبما غرم ويغرم عائلة الأب لورثة الجنين أرش الجنين غرة ولا يأخذ المستحق من أرش الجنين شيئا حتى يؤدي العاقلة إلى ورثة الجنين، وكلما أدى شيئا غرم الأب مثله، وإن كانت] الأمة ضربت بطن نفسها متعمدة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت فاستحقها رجل ضمن المستحق قيمتها إن شاء البائع،

Rujukan halaman ini: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، ج الكتاب، ص 369 (Shamela #1157, hlm. urut 383)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.