Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 2, hlm. 324

  1. كتاب الحدود

[الشرع] (¬١): عبارةٌ عن عقوبةٍ مقدرةٍ تستوفى [لحقِّ] (¬٢) الله تعالى، ففي قوله لحق الله تعالى احترازًا عن القصاص؛ لأنّه يستوفى لحقِّ العبد، وفي قوله مقدرةً احترازًا عن التعزير فإنّه غير مقدرٍ بل يفوّض إلى رأي القاضي، وفي حدّ القذف الغالب حق العبد ولهذا يجري فيه الإرث لكن فيه حقِّ الله تعالى فيدخل تحت الحدّ.

وحدُّ [الحدِّ] (¬٣) الجامع المانع أي: [يجمع] (¬٤) المحدود ويمنع غير أفراد المحدود في الحدِّ.

[قوله] (¬٥) (الزنا) عبارةٌ عن وطئ الرجلِ المرأةَ في القُبُل في غير المُلْك وشبهة، احترازًا عن وطئ الرجلِ [الرجلَ] (¬٦) ليس [هو] (¬٧) بزنا، ولهذا لا يجب [الحدُّ باللَّواطة] (¬٨) عند أبي حنيفة ﵀ (¬٩)، واحترازًا عن وطئ الرجلِ البهيمةَ أيضًا، واحترازًا عن وطئ [دُبُرِ] (¬١٠) المرأة فإنه ليس بزنًا.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 324 (Shamela #1135, hlm. urut 929)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.