يقولون: الاستثناء بعد البيعة بزمان يكون مبطلًا البيعة، فسكت الخليفة.
قوله: (أو شقصًا منها وقعت)، المنافاة بين حل النكاح، وبين حل اليمين، فإذا ثبتت المنافاة يبطل النكاح إذا [طوى] (¬١) عليه ملك اليمين كالمحرمية إذا [طوى] (¬٢) على ملك النكاح وكالردة إذا [طوى] (¬٣) علم أن المنافاة إذا [طوى] (¬٤) يبطله، وبيان المنافاة بين الحلين أن الحل ضروري في النكاح، و [في] (¬٥) ملك اليمين أصلي [في] (¬٦) ملك اليمين الحل تابع، وفي النكاح مقصود.
* * *