على المزارع، ونفقة الزرع عليهما من السقي، والحفظ هذا ليس بمختصر في انقضاء مدة المزارعة، بل عام في جملة صور صحة المزارعة.
قوله: (فإن شرطاه)، الضمير البارز في شرطاه راجع إلى المذكور، وهو الحصاد، والدياس، والتذرية، والرفاع، وعند أبي يوسف ﵀ يجوز هذا الشرط، قال [الشمس] (¬١)، الأئمة السرخسي ﵀: ما قال أبو يوسف في ديارنا، وهو اختيار مشايخ بلخ ﵀.
* * *