عند أبي حنيفة [﵀] (¬١)، لأن مودع المودِع لا يضمن عند أبي حنيفة [﵀] (¬٢)، فيكون القابض مودع المودِع، وهذا التفصيل، و [هو] (¬٣) ما لا يقسم، ويقسم على قول أبي حنيفة ﵀، فأما عندهما لا يضمن فيما لا يقسم كالقوس، ويقسم، وهو معروف.
قوله: (ولا [سلّمها] (¬٤) إلى زوجتك)، وذكر في "الجامع الصغير" لا يسلّمها إلى أحد من في [عياله] (¬٥) نحو الأجير والعبد، فينظر إن كانت الوديعة شيئًا يحفظ في أيد النساء كالذهب واللآلى، فلو دفعها بعد المنع لا يضمن.
قوله: (لم يضمن)، فأما إذا كان شيئًا [لا] (¬٦) يحفظ في أيدي النساء كالدابة [مثلا] (¬٧)، فدفعها بعد المنع [ضمن] (¬٨).
قوله: (لم [يضمن] (¬٩)، إنما لم يضمن [إذا كانت البيت الآخر] (¬١٠) مساويًا في الحرز مع ذلك البيت، أو أحرز، فأما إذا لم يكن مساويًا، أو