Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 2, hlm. 76

  1. كتاب الغصب

فضربها دنانير ودراهم يزول ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة؛ لما روي: أن قومًا من الأنصار أضافوا رسول الله ﵇، فقدموا له شاة مصلية فأخذ منها لقمة، فمضغها، فلم يسغها، فقال ﵇: "أما أن هذه الشاة لتخبرني أنها ذبحت بغير حق" (¬١)، فقال الرجل: هذه شاة أخي، وسأرضيه بخير منها، فأمر النبي ﵇ بأن يتصدق بها على الأسارى، ولو كان ذلك ملكًا لصاحبها لأمر ببيعها، وحفظ ثمنها عليه، ولأن الغاصب أزال الاسم في عامة المنافع المباحة من العين بفعل من جهته، فوجب أن يزول ملك صاحبها عنها، كما لو خلط دهنًا طيبًا بزيت بذر، وهذا بخلاف الذهب والفضة؛ لأن اسمهما باقي، والصناعة فيها لا يخرجها من حكمه بدليل بقاء المنفعة، وحكم الربا والزكاة، فصار كمن قبل الضرب، وههنا بخلافه على ما ذكرنا، أي: ذبح المأ كول، فالذبح لا ينحصر في الشاة، وإنما خص الشاة باعتبار العرف أن ذبح الشاة أكثر عرفًا.

قوله: (ضمن نقصانه)، أطلق النقصان، وفي النقصان وجوه [أربعة] (¬٢) لا يضمن بالنقصان بسبب تراجع السعر، ويضمن بالنقصان؛ لفوات الجزء بأن قطع يده أو رجله، ونقصان بفوات الوصف بأن ذهب سمعه أو بصره،

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 76 (Shamela #1135, hlm. urut 693)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.