Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 2, hlm. 75

  1. كتاب الغصب

بفعل غيره، فعليه ضمانه؛ لأن ضمان الغصب يتعلق بالقبض.

قوله: (فعليه ضمان مثله)، يجوز على الإضافة، [و] (¬١) بدون الإضافة، فإذا كانت بطريق الإضافة يكون إضافة الشيء إلى نفسه، أي: الضمان، [و] (¬٢) المثل، وإن قال: بدون الإضافة يكون مثله بدل ضمان.

قوله: (غصب عقارًا فهلك)، بأن انهدم الدار المغصوبة لا من سكنى الغاصب، أو انتقصت الأرض [لا] (¬٣) من زراعة الغاصب، أما إذا كان من علمه يضمن بالاتفاق بأن كان صحراء، [و] (¬٤) غرق بالماء.

قوله: (ويحوّل)، عطف تفسير، لقوله: (ينقل).

قوله: (ضمن في قولهم)؛ لأنه إتلاف، وليس بغصب، كما إذا نقل ترابه الغصب مصدر، ويطلق على المغصوب، وجمعه غصوب، كما أن الهبة مصدر، ويطلق على الموهوب، وجمعه هبات.

قوله: (من ذبح شاة)، وإذا تغيرت العين العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها، وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها، وملكها الغاصب، وضمنها، ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها، وهذا كمن غصب شاة فذبحها، وشويها إذا كانت حنطة فطحنها، أو كانت حديدًا فاتخذه سيفًا، أو صفرًا فعمله آنية، ولو غصب فضة أو ذهبًا،

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 75 (Shamela #1135, hlm. urut 692)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.