النكاح لا تحضره المساومة، فالظاهر أن قوله: زوجني؛ قبول غير مساوة.
البيع: مصدر باع، وهو لا يثنّى، ولا يجمع، وهاهنا جمع باعتبار الحاصل بالمصدر، فالمصدر اسم أو جمع باعتبار الأنواع، وهو البيع البات، والتولية، والمرابحة، والسلم.
و [مناسبة] (¬١) هذا الباب بباب قبله أن المشروعات أربعة [عبادات] (¬٢)، ومعاملات، وعقوبات، وكفارات، فإذا تم باب العبادات شرع في باب المعاملات، وفي بعض النسخ قدم النكاح على البيع؛ لأن النكاح عبادة بقول النبي ﷺ: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" (¬٣)، بقوله ﵇: "الناكح النائم خير من صائم القائم" (¬٤). و [ها] (¬٥) هنا قدّم البيع؛ لأن
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.