Lewati ke konten

شرح مشكلات القدوري · خواهر زاده بدر الدين الكردري

Juz 1, hlm. 459

  1. كتاب الحج
  2. باب القران

قوله: (أخرها (¬١)) (¬٢) قيّد الآخر استحبابًا؛ لأجل أن يقدر على الدَّم كما في عدم (¬٣) الماء التَّأخير مستحبٌ، أمَّا لو صام قبل يوم عرفة فلا يكون الآخر يوم عرفة جائزٌ أيضًا (¬٤).

قوله: (إذا رجع) (¬٥): أي إذا فرغ عندنا بطريق إطلاق اسم المسبَّب على السَّبب؛ لأنَّ الفراغ سبب الرُّجوع، وعند الشَّافعي ﵀ المراد حقيقة الرُّجوع (¬٦)، وثمرة هذا تظهر فيما إذا صام سبعةَ أيامٍ في مكَّة (¬٧) عندنا يجوز، وعند الشَّافعي ﵀ لا يجوز.

قوله: (وتوجه إلى عرفات) (¬٨) قبل دخول مكة تبطل عمرته بالتَّوجه

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 459 (Shamela #1135, hlm. urut 449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.