النِّصاب وإذا قوم بالفضَّة يصل يقومها (¬١) بالفضَّة، أمَّا إذا قوّم بهما يصل إلى النِّصاب لكن يأخذهما أسرع رواجًا، فيقوّم بالذي يصل إلى الرَّواج (¬٢).
قوله: (فنقصانه) (¬٣) … (¬٤) يدلُّ أنَّ هلاك كلِّ نصاب يبطل (¬٥) حكم الحول، وعند مالك ﵀ لا يبطل بهلاك النِّصاب (¬٦).
قوله: (يضم الذَّهب إلى الفضَّة (¬٧) بالقيمة عند أبي حنيفة) ﵀، وعندهما بالأجزاء وتظهر (¬٨) ثمرة هذا: بأن كان له عشرة دنانير ومائة درهم (¬٩) فيدفع لعشرة دنانير مائة وأربعين درهمًا، فعند أبي حنيفة، ﵀ يجب ستَّة دراهم، وعندهما يجب خمسة دراهم؛ لأنَّ عند أبي حنيفة، ﵀ يعتبر القيمة وعندهما يعتبر الأجزاء، بأن كان أحد النّصابين جزمٌ، بأن كان سدسًا أو ربعًا أو نصفًا بأن كان له عشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة عشر دينارًا أو خمسون درهمًا، ولا يدفع بخمسين درهمًا خمسة دنانير يجب عندهما ولا يجب عند أبي حنيفة ﵀.