Lewati ke konten

القول بما لم يسبق به قول · مرضي العنزي

hlm. 35

  1. المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع

المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع

قد يذكر بعض الفقهاء في الخلاف الفقهي عن بعض أقوال الأئمة أنه مخالف للنص أو للإجماع، والأئمة لا يخالفون النص أو الإجماع عمدًا، لكن من عذر، وعذرهم في مخالفة النص إن كان النص آية قرآنية يكون في الخلاف في الدلالة، أو في النسخ، أما إن كان النص حديثًا نبويًا فيُزاد أمر ثالث وهو الخلاف في الثبوت، يقول ابن تيمية: "وَلِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ -الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا- يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ. فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ ﷺ وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، إلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ إذَا وُجِدَ لِوَاحِدِ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ. وَجَمِيعُ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ

Rujukan halaman ini: القول بما لم يسبق به قول، ص 35 (Shamela #1107, hlm. urut 29)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.