Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 8

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٤٧٥): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.

وقد روى هذا الحديث أبو يعلى الموصليُّ من حديث أنس (¬١).

ورواه الطَّبرانيُّ (¬٢) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣) من حديث سهل بن سعدٍ.

ورواه محمَّد بن أسلم الطُّوسيُّ وأبو حاتم بن حِبَّان (¬٤) والدَّارَقُطْنِيُّ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.

٢٢٩٦ - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرَّجل يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثُمَّ أبتاعه من السُّوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» (¬٥).

ز: رواه أصحاب «السُّنن الأربعة» (¬٦)، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.

احتجُّوا:

٢٢٩٧ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا أبو بكر أحمد بن محمَّد (¬٧) بن خُرَّزاد القاضي ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم ابن خالد ثنا وهيب اليشكريُّ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 8 (Shamela #10657, hlm. urut 1902)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.