Lewati ke konten

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · ابن عبد الهادي

Juz 4, hlm. 7

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٤٧٥): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.

كتاب البيوع

مسألة (٤٧٥): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ.

وعنه: أنَّه يصحُّ.

وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا؟ على روايتين، وبه قال أبو حنيفة.

٢٢٩٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد أنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

٢٢٩٥ - قال أحمد: وحدَّثنا أيُّوب بن عتبة بن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬٣).

ز: كذا وجدته، وقد سقط بين الإمام أحمد وأيُّوب بن عتبة رجلٌ (¬٤).

وقد رواه ابن ماجة عن أبي كريب والعبَّاس بن عبد العظيم كلاهما عن أسود بن عامر عن أيُّوب بن عتبة به (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 7 (Shamela #10657, hlm. urut 1901)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.