-
- باب ما جاء فى البينة على المدعى لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين (إلى) عليم) [البقرة: ٢٨٢] ، وقوله: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله (إلى قوله: (بما تعملون خبيرا) [النساء: ١٣٥]
-
- باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا
-
٣ - باب شهادة المختبى
-
٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشىء
-
٥ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
٦ - باب شهادة القاذف والسارق والزانى وقوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) [النور: ٤، ٥]
-
٧ - باب شهادة النساء، وقوله: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) [البقرة ٢٨٢]
-
٨ - باب الشهداء العدول وقوله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) [الطلاق ٦]
-
٩ - باب تعديل كم يجوز
-
- باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
- باب ما قيل فى شهادة الزور؛ لقول الله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور) [الفرقان ٧٢] وكتمان الشهادة، لقوله: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) [البقرة ٢٨٣]
-
- باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله فى التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
-
- باب شهادة الإماء والعبيد
-
- باب تعديل النساء بعضهن بعضا
-
- باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
-
- باب ما يكره من الإطناب فى المدح وليقل ما يعلمه
-
- باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) [النور: ٥٩]
-
- باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين
-
- باب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود
-
- باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
- باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره
-
- باب اليمين بعد العصر
-
- باب إذا تسارع قوم فى اليمين
-
- باب كيف يستحلف وقاله تعالى: (يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا) [النساء: ٦٢] . وقوله: (ويحلفون بالله إنهم لمنكم) [التوبة: ٥٦] ) يحلفون بالله لكم ليرضوكم) [التوبة: ٦٢] ) فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما) [المائدة: ١٠٧]
-
- باب من أقام البينة بعد اليمين وقال النبى ﷺ : (لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاوس، وإبراهيم، وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
-
- باب من أمر بإنجاز الوعد
-
- باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
- باب القرعة فى المشكلات